بإستثناء المحاسب القانوني " المملكة تعتمد قواعد ترخيص تقديم خدمات الزكاة والضرائب " تعرف عليها
أصدر وزير التجارة والاستثمار قرارا باعتماد إصدار قواعد الترخيص في تقديم خدمات الزكاة والضرائب، لتحل محل القواعد المنظمة للترخيص لتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل الصادرة في 1419 هـ.
وتضمنت لوائح وأنظمة قواعد الترخيص 13 مادة، حيث حددت المادة الثالثة 4 شروط لمن يرخص له تقديم هذه الخدمات، تتضمن أن يكون سعودي الجنسية، واجتاز الاختبار المهني لدى الهيئة، ومتفرغا لمزاولة المهنة، على أنه يحق له التفرغ الجزئي خلال السنوات الثلاث الأولى من حصوله على الترخيص طبقا للضوابط التي تعدها الهيئة.
وأوضحت أنه لا يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات إلا بعد الحصول على الترخيص، ويستثنى من ذلك المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، على أن يلتزم المرخص له بالتقيد بسلوك وآداب المهنة ومعايير المحاسبة والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة .
ونشرت الجريدة الرسمية " أم القري " اللوائح والأنظمة وجاءت كالتالي :
المادة الأولى:
يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة التجارة والاستثمار.
الوزير: وزير التجارة والاستثمار.
الهيئة: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
القواعد: قواعد الترخيص في تقديم الخدمات.
الخدمات: خدمات الزكاة وضريبة الدخل أو خدمات ضريبة القيمة المضافة.
الترخيص: تصريح تصدره الوزارة لتقديم الخدمات.
المرخص له: شخص طبيعي يرخص له في تقديم الخدمات.
السجل: السجل الذي يقيد فيه مقدمو الخدمات لدى الوزارة.
المادة الثانية:
1. لا يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات إلا بعد الحصول على الترخيص، ويستثنى من ذلك المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة.
2. يشمل الترخيص في تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل ما يأتي:
أ - إعداد الإقرارات الزكوية والضريبية.
ب- تقديم الاستشارات في الجوانب ذات العلاقة بخدمات الزكاة وضريبة الدخل.
3. يشمل الترخيص في تقديم خدمات ضريبة القيمة المضافة؛ إعداد الإقرارات المتعلقة بها.
4. لا يشمل نطاق الترخيص في تقديم أي من الخدمات أعمالاً تتعلق بمراجعة القوائم المالية للمنشأة.
المادة الثالثة:
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة، ويشترط في من يرخص له أن يكون:
أ - سعودي الجنسية.
ب- كامل الأهلية.
ج - اجتاز الاختبار المهني لدى الهيئة.
د - متفرغًا لمزاولة المهنة، على أنه يحق له التفرغ الجزئي خلال السنوات الثلاث الأولى من حصوله على الترخيص طبقاً للضوابط التي تعدها الهيئة وتصدر بقرار من الوزير.
المادة الرابعة:
1. بعد اكتمال طلب الترخيص، ترفع الهيئة توصيتها بشأنه للوزارة.
2. على الوزارة إكمال ما يلزم لإصدار قرار بالموافقة على طلب الترخيص أو الرفض المسبب.
3. يجوز لمقدم طلب الترخيص التظلم من قرار الرفض أمام الوزير خلال شهر من تاريخ إبلاغه.
المادة الخامسة:
يمنح المرخص له بعد قيده في السجل ترخيصًا في تقديم الخدمات محل الطلب موضحًا به رقم القيد وتاريخه، ويسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناءً على طلب من المرخص له يقدمه قبل انتهاء مدة ترخيصه بتسعين يومًا على الأقل.
المادة السادسة:
1. على المرخص له إخطار الوزارة والهيئة ببيانات التواصل معه عند طلب الترخيص وبكل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من تاريخه، ويترتب على عدم الإخطار خلال المدة المحددة صحة إبلاغه على البيانات الموجودة بالوزارة والهيئة.
2. على المرخص له أن يتخذ اسمه الشخصي عنوانًا لمكتبه، وأن يقرن اسمه برقم الترخيص وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، وأن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز بالمكتب.
المادة السابعة:
1. على المرخص له تقديم الخدمات والتوقيع على التقارير بنفسه وعدم إنابة غيره في التوقيع، على ألا تتجاوز أعماله نطاق الترخيص المحدد في المادة "الثانية" من هذه القواعد.
2. على المرخص له الالتزام بحجم وعدد العملاء المقدمة لهم الخدمات سنويًّا وفقًا لما تحدده الهيئة ويصدر به قرار من الوزير.
المادة الثامنة:
يلتزم المرخص له بتزويد الهيئة سنويًّا خلال مدة لا تزيد على "تسعين" يومًا من تاريخ نهاية السنة المالية الذي يحددها ـــ وكلما لزم الأمر ـــ بالمعلومات والبيانات التي تمكن من مراقبة جودة الأداء ومتابعة نوعية الممارسة المهنية وفقًا للآلية التي تعدها الهيئة وتصدر بقرار من الوزير.
المادة التاسعة:
يلتزم المرخص له بالتقيد بسلوك وآداب المهنة ومعايير المحاسبة والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة، وبالواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد المرعية، كما يلتزم المرخص له بعدم ربط أتعابه في تقديم أي من الخدمات بنتائج الخدمة التي يقدمها.
المادة العاشرة:
يلتزم المرخص له سنويًّا بحضور عدد من الندوات ودورات التعليم المستمر التي تحددها الهيئة.
المادة الحادية العاشرة:
يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بالأوراق المقدمة من العملاء وأوراق العمل ونسخ من التقارير وحفظها بوسائل الحفظ المعتبرة بما فيها الوسائل الإلكترونية، وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة الثانية عشرة:
إذا توقف المرخص له عن تقديم الخدمات لأي سبب، بصورة مؤقتة أو نهائية، فيجب عليه إخطار الهيئة بذلك خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ توقفه، والهيئة بدورها تقوم بإعلام الوزارة، ويعتبر الترخيص منتهياً في حال التوقف النهائي.
المادة الثالثة عشرة:
1. تشكل بقرار من الوزير لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي، وتتولى النظر في مخالفات أحكام هذه القواعد، ويصدر الوزير قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها.
2. دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، للجنة إيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ . الإنذار.
ب. الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.
ج . شطب الترخيص.
3. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ولمن صدر ضده قرار الحق في التظلم منه أمام المحكمة المختصة.
المادة الرابعة عشرة:
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها.